Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 352

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها.

"تحفة المودود" ٦٤

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟

قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟

قال: لا.

ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟

قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته".

وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟

قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته"، هو أشدها.

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟

قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه ﷺ، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه.

"تحفة المودود" ٧٣ - ٧٤

وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.