Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 362

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣

١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟

قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٨).

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟

قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.

قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر ﵄.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٤).

نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.

"المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "تحفة المودود" ص ١٠٥

قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.

قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 362 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.