Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير.

وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي ﷺ أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (١).

وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي.

قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟

قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟

قال: لا، يتصدق به كما هو.

وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار.

قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟

قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به.

قلت: يعاوض به؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 363 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.