Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 364

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

قلتُ: يعجبك هذا؟

قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي ﷺ أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود.

قلت: فيعطى الذي يذبح؟

قال: لا.

قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟

قال: اجمعهم وادفعه إليهم.

قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته.

وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟

قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية.

ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟

قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا.

وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟

قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به.

وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 364 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.