Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. نواقض التيمم
  4. ٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استفتح الصلاة وهو متيمم ثم بصر بالماء؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا، إلا أن مالك بن أنس بلغني عنه أنه قال: يمضي في صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥١)

نقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٠، "الانتصار" ١/ ٣٩٤، "المغني" ١/ ٣٤٧، "المبدع" ١/ ٢٢٨

نقل عنه الميموني: أنها تبطل. أي: صلاته.

"المبدع" ١/ ٢٢٨

٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى تم وجد الماء في الوقتِ؟

قال: لا يعيدُ، وإذَا تيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ.

قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضأَ وأعادَ.

"مسائل الكوسج" (٨٠)

قال صالح: قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 365 (SanadKitab #20878, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.