Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 366

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. نواقض التيمم
  4. ٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت

قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (١).

"مسائل صالح" (٩٤٦)

قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟

قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.

"مسائل صالح" (١١٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟

قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (٢).

وابن المسيب قال: يعيد (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 366 (SanadKitab #20878, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.