Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٢ - باب إزالة النجاسة عن الماء

أبواب الطهارة من النجس

ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة

٢٢٢ - باب إزالة النجاسة عن الماء

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟

قال: تُنزح حتَّى تغلبهم.

قُلْتُ: ما حده؟

قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا.

قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟

قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟

قال: يُنزح حتَّى يطيب.

قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٤٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 367 (SanadKitab #20878, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.