١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟
قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (١).
قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.
"مسائل الكوسج" (٢٧٨٩).
قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢).
وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣).
ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.
"مسائل صالح" (٦٢١)