Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 367

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. فصل: في أحكام المولود
  3. ١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدم

١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟

قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (١).

قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٩).

قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢).

وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣).

ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.

"مسائل صالح" (٦٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 367 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.