Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 368

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. فصل: في أحكام المولود
  3. ١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدم

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟

قال أبي: لا تدمى، وعن الغلام شاتان، وأكثر من قال: عن الجارية شاة، ويفصل لحم العقيقة، ولا يكسر لها عظم. وقال: يؤكل منها ويهدى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩١).

قال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد، أنا أبا عبد اللَّه سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم، فقال: لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية.

قيل له: فإن هماما كان يقول: يدميه. فذكر أبو عبد اللَّه عن رجل قد كان يقول: يسميه، ولا أحب قول همام في هذا.

وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما: يدمى. وقال الآخر: يُسمَّى.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه في الصبي يدمى رأسه، قال: هذِه سنة.

قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يحلق رأس الصبي.

وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحلق رأسه؟

قال: نعم.

قلتُ: فيدمى؟

قال: لا، هذا من فعل الجاهلية.

قلت: فحديث قتادة عن الحسن، كيف ويُدمى؟

فقال: أما همام، فيقول: ويدمى، وأما سعيد فيقول: ويسمى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 368 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.