Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 390

  1. كتاب الجهاد
  2. باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
  3. فصل ما جاء في شروط الجهاد
  4. ١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟

قال: إذا خالفوه عصوا.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟

قال: لا، إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجوا أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط، ترى لهم أن يقاتلوا؟

فقال: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا، من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٩)

نقل المروذي عنه: يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا بالنفير.

ونقل الميموني عنه: لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج.

"الفروع" ٦/ ١٩٠

نقل عنه المروذي: لا يخالفوه يتشعب أمرهم، فإن كان يقول: سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه.

"الفروع" ٦/ ٢٠٨

نقل محمد بن يحيى الكحال: من غزا بغير إذن الإمام لم يكن له في الغنيمة حق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 390 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.