Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 391

  1. كتاب الجهاد
  2. باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
  3. فصل ما جاء في شروط الجهاد
  4. ١٣٦٠ - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟

ونقل يعقوب بن بختان في رجل غزا وحده وغنم: يؤخذ منه الخمس.

"المبدع" ٣/ ٣٤٣

١٣٦٠ - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟

قال صالح: وقال في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمه يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة لا أرى له الخروج لقول النبي ﷺ: "هل تركت في أهلك من كاهل" (١) وأنا أذهب إلى ذا. ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال النبي ﷺ: "من جهز غازيا فله مثل أجره" (٢).

"مسائل صالح" (٩٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى الرّباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟

قال: إذا ترك عندها محرمًا منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه: كأنه كرهه.

قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 391 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.