Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
  3. ١٣٦٥ - حمل الذرية والأهل إلى الثغور

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٣)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (١) وما جاء نحو هذا؟

فقال: ما أكثر ما جاء فيه.

قلت: فلعلها في الثغور؟

قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.

وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (٢): هم أهل الشام.

قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟

قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٤)

قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟

فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟

قال: نعم لا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.