Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 399

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
  3. ١٣٦٥ - حمل الذرية والأهل إلى الثغور

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بطرسوس، وعياله بالدينور، هل ينقلهم إلى طرسوس؟

فقال: لا، والقعود عليهم أفضل.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له جدة عجوز كبيرة، ترى أن تحمل إلى الثغر؟

قال أبي: لا يحمل شيء من الذرية إلى الثغر، فإن كان أبر هذِه الجدة يقوم بشأنها، والغزو لهذا أحب إلي من الإقامة عليها ولا يدع برها.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرابط، فيشتري الجارية للخدمة، أو ليطأها.

فقال: أما أن يحمل الحرم إلى الثغر فإنه يكره، وكلما اشترى من ثم فهو أسهل.

حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.

سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)

نقل حنبل عنه؛ ينتقل بأهله إلى المدينة تكون معقلًا للمسلمين، كأنطاكية، والرملة، ودمشق.

"الفروع" ٦/ ١٩٦، "الإنصاف" ١٠/ ٣١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.