Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 400

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
  3. ١٣٦٨ - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم

١٣٦٦ - السكنى بين أهل الحرب

قال عبد اللَّه: سألت أبي هل ترى قومًا في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة، إلا أنهم ظاهرون عليهم؟

فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم، وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٣)

١٣٦٧ - شراء الأرض بالثغور

قال المروذي: وسألته عن شراء الأرض بالثغور؟

فقال: هو أيسر من غيره؛ لأنهم بإزاء العدو، وهم يدفعون عن المسلمين.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤١

١٣٦٨ - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يخرج من مكة شيء؟

قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها، -يعني: فلا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: فالثغور؟

قال: لعله أشد.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.