Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 403

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
  3. ١٣٧٠ - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد

فصل في النفير

قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل عين زربة يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟

قال: إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو، وظنوا إن جاءهم يكون بمن يبقى منهم بهم قوة فلينفروا.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فإن منعهم الأمير؟

قال: فإن منعهم فما عليهم.

قلت لأحمد: ينادى بالنفير والرجل في المسجد، وقد أذن؟

قال: هذا أوجب عليه -يعني: النفير.

قلت: إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟

قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق، ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: تقام الصلاة وينادى بالنفير؟

قال: يخففون الصلاة.

وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقد يصلي.

فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١]، في صلاة الصبح؟

فقال: ينفر.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٨)

قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقًا، قال: ينفر،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 403 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.