Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 404

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
  3. ١٣٧٠ - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد

يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعني: وقد وقع النفير؟

قال: لا، إذا كان قد دخل فيها.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٠)، ونقلها ابن هانئ عن الإمام "مسائل ابن هانئ" (١٥٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن النفير، يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع، أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر -والنفير هو عطب الخيل؟

قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 404 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.