Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 405

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو
  4. ١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم

باب كيفية القتال

فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو

١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت ابن عباس ﵄ قلت: يخرج علينا البعث، فيخرج من أربعة واحد (١)؟

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا، فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد الذي يخرج.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر، فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه، ولو لم يكن قرابتهم لم يعط المال كله، أيأخذه؟ فلم ير بأسًا أن يأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.