Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو
  4. ١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم

قال أبو داود: قلت: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه بالمال، يكتب إليه: أن أغزو به، ترى له أن يرده أو يقبله؟

قال: القرابة غير البعيد.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه، فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد.

قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: آخذ فرسًا فأغزو عليه؟

قال: لا تغزُ على ما ليس لك، ولا تسأل أحدًا شيئًا، إلا أن يعطي عن غير إشراف نفس إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٢)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: قبول الحملان أحب إليك أم الغزو بغير؟ قال: الغزو أحب إلي من الرباط، والرباط أحب إلي من أن يغزو بشيء ليس له.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل، تدفع إليه الدراهم وشيء من متاع الناس، فيقال له: أغز بهذِه، فيأخذها عن غير إشراف نفس إليها؟

قال: نعم، قد كان الناس يجهزون ويأخذون ويغزون لا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 406 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.