Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 414

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران

١٣٨٢ - لو قتل ما نهي عن قتله

نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.

"الفروع" ٦/ ٢١٧

١٣٨٣ - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا (١)؟

قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.

فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة (٢)، فلا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟

قال: لا يفعل، ولا يحرقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٠)

١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران

قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟

قال: إن بدءوهم فلا بأس.

قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟

قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 414 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.