Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 415

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٨٦ - تحريق الزرع والنخيل

قلت: هم يرمون بالحجارة فنرميهم بالنار؟

قال: لا يعجبني.

قلت: فأمد معهم فيه -أعني في المنجنيق- إذا رموا بالنار؟

قال: لا يعجبني.

قلتُ: رمي المجانيق؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٥١٨)

١٣٨٥ - التدخين على من ليس من أهل الحرب النساء والأطفال

قال أبو داود: قلت لأحمد: المطمورةُ فيها النساء والصبيان يتقدم إليهم ونسألهم الخروج فيأبون، ندخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي.

"مسائل أبي داود" (١٥١٧)

١٣٨٦ - تحريق الزرع والنخيل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟

قال: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق.

فقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٠)

قال صالح: وقال: تحريق النخل، قد قطع النبي ﷺ نخل بني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 415 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.