Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 416

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٨٦ - تحريق الزرع والنخيل

النضير (١)، وحرق.

"مسائل صالح" (٩٢٣)

قال صالح: قلت: الزرع يحرق؟

قال: لا يحرق؛ لأنه مضرة عليهم وعلى المسلمين؛ لأنه تجيء السرية فلا يصيبون علفًا.

"مسائل صالح" (٩٤١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القبور تكون في بلاد المشركين -من قبور المسلمين- فينبشونها ويصلبونهم، فترى للمسلمين إذا دخلوا بلادهم أن يقطعوا شجرهم ويحرقوا عليهم كل ما أصابوا كي يضروا بهم، ويحرقوا نخلهم، ويعرقبوا دوابهم، كي ينتهوا عما يفعلون؟

قال: ينكو فيهم شديدًا، حتى لا يعودوا أن ينبشوا أيضا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل والرجلين يصابون في القرية قد قتلوهم وشقوا بطونهم، فينكمش الناس في حرق بيوتهم وزروعهم وقطع أشجارهم، وهل يجوز أن يفعل ذلك بمن فعل بأصحابنا مثل فعل أولئك؟

قال أبو عبد اللَّه: تحرق زروعهم، وينكى فيهم فلعلهم أن ينتهوا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٨)

قال عبد الكريم بن الهيثم: وسمعت أحمد يقول في الكفار: إذا أحرقوا غلتنا فعلنا بهم ذلك؛ لأنهم يكافئون على أفعالهم، وإلا فلا تحرق بيوتهم، ولا يقطع شجرهم، وكذا في حديث أبي بكر الصديق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 416 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.