Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 417

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٨٧ - هدم الدور وتحريقها

-﵁: ولا تحرق نخلًا (١). وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١

١٣٨٧ - هدم الدور وتحريقها

قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟

قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك.

قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٧)

قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 417 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.