Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 420

  1. كتاب الجهاد
  2. باب كيفية القتال
  3. فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
  4. ١٣٩٢ - مواراة قتلى الكفار

١٣٩٠ - تخريب الكنائس

قال صالح: وقال: تخريب الكنائس وما أشبهها ما أدري ما هو؟ !

"مسائل صالح" (٩٢٢)

١٣٩١ - إلقاء الشمِّ في أنهارهم

قال ابن هانئ: وسئل عن السم يلقى في أنهار العدو؟

قال: لا يعجبني أن يلقى فيه شيء من السم، لعله أن يشرب منه مسلم فيموت.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٩)

١٣٩٢ - مواراة قتلى الكفار

قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالقتلى -أعني في الروم- قد جردوا فينبغي أن نلقي عليهم شيئًا ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟

قال: ينبغي أن تواروهم.

قلت: لا يمكنا؛ العدو في أثرنا.

قال: فلا شيء عليكم في هذا إذًا.

"مسائل أبي داود" (١٦١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 420 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.