Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 421

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يباح في الحرب وما يكره
  3. ١٣٩٣ - التجارة في الغزو

باب ما يباح في الحرب وما يكره

١٣٩٣ - التجارة في الغزو

قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟

فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟

قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟

قال: نعم يشترى منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٧)

قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 421 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.