Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 427

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
  5. ١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.

ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٧

١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ ﷺ نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (١).

قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 427 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.