Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 428

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
  5. ١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

قال صالح: وسألته عن: الإمام يبعث السرية، يسمي لها النفل حين يبعثها؟

قال: إذا كان يريد أن يضربها على العدو فلا بأس.

وقال: النفل يخرج الخمس ويكون النفل في الباقي. والذي يقول مالك وسعيد بن المسيب: النفل من الخمس (١). خلاف ما يروى أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس (٢).

ومما يقوي ذلك قول اللَّه ﵎ في كتابه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، الآية، ويكون أربعة أخماس لمن قاتل، ويكون النفل في الأربعة أخماس.

"مسائل صالح" (١١٩)

قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس: النفل من الخمس (٣). كأنه من خمس الإمام إذا عزله.

قال: النفل يجعل للقوم شيء، فيكون ذلك في الخمس، ولا يكون من الأربعة الأخماس التي لمن قاتل. وهذا شيء يرويه الأوزاعي والناس يخالفونه عن الزهري.

وأما حديث حبيب بن مسلمة فإنه قال: شهدت النبي ﷺ نفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، فهذا إنما يكون برفع

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.