Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 429

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
  5. ١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

الخمس، فيكون لمن سماه اللَّه، ثم يعطى النفل، ثم يكون ما بقي بعد النفل لمن قاتل. وهذا أشبه بمعنى الكتاب؛ لأنه قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] فجعله لهؤلاء الذين سماهم.

"مسائل صالح" (٢١٨)

قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.

قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السلب وإن كثر.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النفل يكون من جميع الغنيمة، أو من خمس الإمام؟

فقال أبي: يكون النفل بعد الخمس.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٢)

نقل أبو طالب عنه وقد سئل: إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل؟

قال: لا يعطيهم شيئًا حتى يخمس جميع الغنيمة، فإذا خمس جميع الغنيمة أعطاهم النفل.

"الأحكام السلطانية" ص ١٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.