Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
  5. ١٤٠٠ - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل

١٣٩٩ - ما يجوز فيه النفل من المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟

قال: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ الأوزاعي: هل في الفضةِ والذهب نفلٌ؟ قال: لا.

قال أحمد: ما أدري.

فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٦)

١٤٠٠ - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: لا يزادُ على الثلث في النفل؟

قال: لا يزادُ في البداءَةِ على الربع، وفي القفل على الثلث.

قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس. فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟

قال: لا يفعل هذا، إذًا ينهب الناس.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 430 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.