Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 433

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
  5. ١٤٠٢ - الشركة في الغنيمة والنفل

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابًا وسلاحًا، لمن يكون؟

قال: يكون بين أهل الرّبَاط وأهل الحصن من القرية.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟

قال: تكون لأهل القرية.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟

قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيصيبون مغنما قليلًا، وأهل السرية كثر؟

قال: يتواسون بينهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرية إذا خرجت ونفلهم الأمير الثلث أو الربع، فجاء قوم بشيء وخرثي، وآخرون لم يجيئوا بشيء، فيكونون فيه شركاء، أو إنما النفل لمن جاء بالشيء؟

قال: إذا بعثهم جميعًا قسمه بينهم جميعًا؛ لأن الذين جاءوا بالمتاع إنما جاءوا بقوة الآخرين.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 433 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.