هل يخمس السلب؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟
قال: لا.
قيل: وإذا كثرَ؟
قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خمس السَّلَبَ، وقد قال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" (١).
قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟
قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.
فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب ﵁، وهذا معنى حديثِ عوف (٢).
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٦)
قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.
قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السلب وإن كثر.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٦)