Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 434

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟

هل يخمس السلب؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟

قال: لا.

قيل: وإذا كثرَ؟

قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خمس السَّلَبَ، وقد قال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" (١).

قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟

قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.

فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب ﵁، وهذا معنى حديثِ عوف (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٦)

قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.

قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السلب وإن كثر.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 434 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.