Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 443

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم

قال ابن هانئ: وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان متعلمًا ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟

قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟

قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.

قيل: إنه فساد عليهم هم. فسكت.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٤)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟

قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة، أيأكلون منها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.