Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 444

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم

قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟

قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٢)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟

قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٣)

قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟

قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟

قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 444 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.