Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 446

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تقسم

ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦، "الفروع" ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥

نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.

"الأحكام السلطانية" ص ٥١، "الفروع" ١٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٠

وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟

فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٦٤

نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.

"الفروع" ٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٣

١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تُقسم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟

قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٤)

نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 446 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.