Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 447

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه

١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟

قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.

قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.

قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.

فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ -يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟

قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟

قال: يقولون ذاك.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٥)

قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.

سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)

نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 447 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.