Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة

١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الخمس كم يقسم؟

قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي للَّه ﷿، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمس كيف يقسم؟

فقال: على خمسة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ إذا اجتمعت الغنيمة يقسم خمسها على خمسة وأربعة أخماس لمن قاتل: خمس اللَّه والرسول واحدة، ولذي القربى سهم وهم قرابة النبي ﷺ وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لم يقسمه النبي ﷺ إلا فيهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.

قلت لأبي: ابن السبيل من هو؟ قال: منقطع به.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة.

فقال أبي: وإن كانت عنوة، فإن العنوة لمن قاتل أربعة أخماس وخمس يقسم على خمسة على ما سمى اللَّه فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ وخمس اللَّه والرسول واحد.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٦)

قال عبد اللَّه: أخبرنا: قال: سألت أبي: ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة؟

فقال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 448 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.