١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الخمس كم يقسم؟
قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي للَّه ﷿، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمس كيف يقسم؟
فقال: على خمسة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ إذا اجتمعت الغنيمة يقسم خمسها على خمسة وأربعة أخماس لمن قاتل: خمس اللَّه والرسول واحدة، ولذي القربى سهم وهم قرابة النبي ﷺ وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لم يقسمه النبي ﷺ إلا فيهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.
قلت لأبي: ابن السبيل من هو؟ قال: منقطع به.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة.
فقال أبي: وإن كانت عنوة، فإن العنوة لمن قاتل أربعة أخماس وخمس يقسم على خمسة على ما سمى اللَّه فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ وخمس اللَّه والرسول واحد.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٦)
قال عبد اللَّه: أخبرنا: قال: سألت أبي: ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة؟
فقال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: