Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 449

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟

أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٥)

١٤٠٩ - الصفي

قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.

قال: ذلك شيء للنبي ﷺ خاصة.

قلت: فيكون للخليفة بعده؟

قال: لا، إنما كان للنبي ﷺ خاصة.

- قلت: قال اللَّه: ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٢٤] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.

قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤ - ٥٥

١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟

قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (١). قال: قسم النبي ﷺ سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.

"مسائل صالح" (١١٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 449 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.