أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٥)
١٤٠٩ - الصفي
قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.
قال: ذلك شيء للنبي ﷺ خاصة.
قلت: فيكون للخليفة بعده؟
قال: لا، إنما كان للنبي ﷺ خاصة.
- قلت: قال اللَّه: ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٢٤] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.
قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤ - ٥٥
١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟
قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (١). قال: قسم النبي ﷺ سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.
"مسائل صالح" (١١٦٨)