Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 450

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل

قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي ﷺ، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٠)

١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل

قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟

قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.

قال أحمد: ما أحسن ما قال!

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 450 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.