Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 452

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل

وللرجل سهمًا (١).

"مسائل أبي داود" (١٥٣٢)

قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ مثله (٢).

"مسائل أبي داود" (١٥٣٣)

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: قال وكيع: كان سفيان يختار حديث مكحول وخالد -يعني: ابن معدان- يفتي فيه.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٤)

قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: إن عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد وزيد بن حباب، أنهم حدثوهم، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن مكحول: أن رسول اللَّه ﷺ هجن الهجين يوم خيبر، وعرب العربي؛ للعربي سهمان، وللهجين سهم (٣).

"مسائل أبي داود" (١٥٣٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أليس للفارس ثلاثة أسهم؟

قال: بلى.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 452 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.