Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 453

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يخمس السلب؟
  5. ١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟

قال: سهم واحد.

قيل: معه برذونان؟

قال: يسهم لاثنين.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟

قال: لا يأخذ.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟

قال: يسهم للفرس وللهجين.

قلتُ: إنهم لا يسهمون له -أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟

فقال: يسهم للفرس والهجين.

قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟

قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة.

قال: لا سهم له.

قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟

قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة.

"مسائل أبي داود" (١٥٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 453 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.