Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين

ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.

قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله.

قلت: أليس جال في الجرّ كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات.

ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.

"الفتاوى الكبرى" ١/ ٣١

٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين

قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟

قال: إذا غُسلت.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)

قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟

قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.

"مسائل صالح" (٩٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 374 (SanadKitab #20878, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.