Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين

قال: لا، هم يستحلون الميتة.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟

قال: إنها تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٣)

قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟

قال: أخاف، وكأنه كرهه.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم: يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟

قال: لا يأكلوا منها لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيه حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)

قال ابن هانئ: وسُئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 375 (SanadKitab #20878, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.