Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 457

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟
  5. ١٤١٦ - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو

١٤١٥ - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٦١

من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟

١٤١٦ - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟

قال: نعم، يجب عليه الثمن.

قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟

قال: نعم، يرجع عليه في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٨)

نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها.

"الفروع" ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣، "المبدع" ٣/ ٣٦٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 457 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.