Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 458

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟
  5. ١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟

١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟

قال: يُرضخ له.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ، فيقتل سيده، أو يموت هَلْ يُسهمُ له؟

قال: يعتقُ العبدُ، ويُعطى سهمه.

قال أحمد: إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد، وللسيدِ من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه، فهو حرٌّ في ثلثِه، ويُسهم له، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له.

فقال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ، والعبد يعتق، والفرس يموتُ.

قال: يُسْهمُون.

قيل: فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا؟

قال: يُسهمون مما بقي.

قال أحمد: الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 458 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.