Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 459

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟
  5. ١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العوام القيسي -وقال وكيع: العوام ابن مراجم- يحدث عن خالد بن شمير قال: شهدت تستر، فكان فينا أربع نسوة منهن: أم مجزأة، فكن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فأسهم لهم أبو موسى.

"مسائل صالح" (٧٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: العبد يعطى نفلًا؟

قال: يحذى.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: العبد، يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٤)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يقسم للعبد؟

قال: لا يقسم له، ولكن يحذى ويعطى.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: العبد يقدمه سيده هل له في الغنيمة شيء؟

قال: ليس له فيها شيء ولا سهم معلوم، ولكن يعطى كذا شيء، على حديث (عمير) (١) مولى أبي اللحم (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 459 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.