قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟
قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي ﷺ باع مدبرًا (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٧)
قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟
قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٧)
نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.
"المغني" ١٣/ ١٢٤، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢
١٤١٨ - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (٢) في سبيل اللَّه فلا يرده.
"العلل" (٦٠٢٧)