Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 460

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟
  5. ١٤١٨ - من أعطي شيئا يسيرا فلا يرده

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟

قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي ﷺ باع مدبرًا (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٧)

قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟

قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٧)

نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.

"المغني" ١٣/ ١٢٤، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢

١٤١٨ - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (٢) في سبيل اللَّه فلا يرده.

"العلل" (٦٠٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 460 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.