Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 461

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يسهم للأجير؟
  5. ١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟

هل يسهم للأجير؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟

قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ !

فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟

قال: كل من شهد القتال يسهم له.

قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم.

قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له.

قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟

قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟

فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٥)

١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.

فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 461 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.