Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 462

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. هل يسهم للأجير؟
  5. ١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟

قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٤٩)

قال الخلال: أخبرني منسي بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أهل الذمة؟

قال: يسهم لهم في الفيء إذا شهدوا القتال. قال: يرضخ لهم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربًا؟

قال: يرضخ لهم في الغنيمة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧ (٦٦٣، ٦٦٤)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يستعان بهم في العدو، أيسهم لهم؟

قال: لا يستعان بهم؛ لقول النبي ﷺ: "لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ" (١) فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧، ٣١٨ (٦٦٦)

قال الخلال: رأيت في كتاب الحسن البزار قال: سئل أبو عبد اللَّه عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟

قال: فيه اختلاف، وقال النبي ﷺ: "لا يستعان بالمشركين على المشركين" ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 462 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.