قُلْتُ: إلا بالثمنِ؟
قال: إن شاء، واحتج في الذي لم يقسم بحديث ناقة النبي ﷺ العضباء التي جاءت بها العجوز.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا اشترى الرجل عبدًا لرجلٍ في أيدي العدو، فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطى كما فعل النبي ﷺ بالعضباء (١).
قال أحمد: وقال مالك بن أنس: وإن كان كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافاه، وإذا قسم فقد ذهب.
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كان الناس قد غزوا فصار في أيديهم مراكب للمسلمين، أعني فيه الطعام مما استنقذوه من أيدي الروم فأصابتهم مجاعة وهم بقبرس لا يقدرون على طعام، فرأى إن اضطروا يأكلون منه.
قال: أي شيء يصنعون؟ ! ولكن يردون على أربابها بعد.
"مسائل أبي داود" (١٥٥٤)