Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم

قُلْتُ: إلا بالثمنِ؟

قال: إن شاء، واحتج في الذي لم يقسم بحديث ناقة النبي ﷺ العضباء التي جاءت بها العجوز.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا اشترى الرجل عبدًا لرجلٍ في أيدي العدو، فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطى كما فعل النبي ﷺ بالعضباء (١).

قال أحمد: وقال مالك بن أنس: وإن كان كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافاه، وإذا قسم فقد ذهب.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كان الناس قد غزوا فصار في أيديهم مراكب للمسلمين، أعني فيه الطعام مما استنقذوه من أيدي الروم فأصابتهم مجاعة وهم بقبرس لا يقدرون على طعام، فرأى إن اضطروا يأكلون منه.

قال: أي شيء يصنعون؟ ! ولكن يردون على أربابها بعد.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 467 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.