Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 466

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم

من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة.

قلت: فمن مات منهم؟

قال: يدفع إلى ورثته.

"الورع" (١٤٦)

١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟

قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ ﷺ من المرأةِ (١)، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟

قال أحمد: هو هكذا.

قُلْتُ: فإذا قسم؟

قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 466 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.