من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة.
قلت: فمن مات منهم؟
قال: يدفع إلى ورثته.
"الورع" (١٤٦)
١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟
قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ ﷺ من المرأةِ (١)، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟
قال أحمد: هو هكذا.
قُلْتُ: فإذا قسم؟
قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ.