١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟
قال: يرده؛ لحديثِ النبي ﷺ: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (١).
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٣)
١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة
ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.
"الفروع" ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢
١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه
قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم