Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 465

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه

١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟

قال: يرده؛ لحديثِ النبي ﷺ: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (١).

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٣)

١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة

ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.

"الفروع" ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢

١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه

قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 465 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.